للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي في الروضة: «إذا لم يسلم من صلاته التي أحرم بها منفردًا، بل اقتدى في خلالها، فالمذهب جوازه» (١).

وقيل: إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يصح انتقاله، وهو قول عند الشافعية (٢).

وإذا أحببت الوقوف على أدلة المسألة فارجع إليها في كتاب شروط الصلاة، فقد سبق بحثها، وإنما اقتضى التنبيه عليها؛ لتجدد المناسبة عند ذكر أحكام الاقتداء عند الفقهاء، وحتى لا يظن من يطلب هذه المسألة في أحكام الاقتداء أن البحث غفل منها، والله أعلم


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٧٥).
(٢) قال في الحاوي (٢/ ٣٣٧): «من أصحابنا من خرج في صلاته قولاً ثالثًا، إن كان قد سبقه بقدر الإحرام فصلاته جائزة، وإن كان قد سبقه بقدر ركعة فصلاته باطلة، ومنهم من أنكر هذا القول، وجعل المسألة على قولين في الموضعين». وانظر روضة الطالبين (١/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>