للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على خلاف بينهم في المفسد:

فالحنفية والمالكية يرون المفسد: هو تقدم المنفرد على إمامه بالتحريمة.

وأما الحنابلة: المفسد عندهم هو نية الانتقال، وإلا لما أجازوا تقدم المأموم على إمامه في التحريمة مع إمام الحي إذا أحرم نائبه عنه، ثم حضر، وتقدم للإمامة.

وقيل: تصح، وهو الجديد من قولي الشافعية، والأصح في مذهبه، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم، إلا أن الشافعية قالوا: يكره (١).


(١) ونقل النووي اتفاق الأصحاب على الكراهة، ونص الشافعي في مختصر المزني على الكراهة. انظر المجموع (٤/ ٢٠٨، ٢٧٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٦)، فتح العزيز (٤/ ٤١٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٥٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٠١، ٥٠٦)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٢٢، ٢٣٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٤٠٠)، كفاية النبيه (٣/ ٥٥٠)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٣٦٢).
وقد بين الشافعية كيفية الصلاة إذا انتقل المنفرد إلى الائتمام، فقالوا: إن اختلفا في الركعة قعد المأموم في موضع قعود الإمام وقام في موضع قيامه، فإن تمت صلاته أولًا لم يتابع الإمام في الزيادة، بل إن شاء فارقه، وإن شاء انتظره في التشهد، وسلم معه، وإن تمت صلاة الإمام أولًا قام المأموم، ليتم صلاته.
وانظر رواية أحمد في: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٦).
وقال ابن قدامة في الكافي (١/ ٢٨٩): «أحرم منفردًا، فحضرت جماعة، فأحب أن يصلي معهم، فقال أحمد : أحب إلي أن يقطع الصلاة، ويدخل مع الإمام، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان:
إحداهما: لا يجزئه؛ لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة.
والثانية: يجزئه؛ لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إمامًا، جاز أن يجعلها مأمومًا». وانظر المبدع (١/ ٣٧٠).
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٥٦): «ومن دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو في وقتها، أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت الصلاة -: فالواجب أن يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة؛ فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك، فإذا أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الإمام، فسلم معه».

<<  <  ج: ص:  >  >>