فمن قال: تجب الجماعة لصلاة الجنازة، فإن صلي عليها فرادى أعيدت، اشترط فيها نية الإمامة، وبه قال ابن رشد. ومن قال: إن الجماعة مندوبة، أو سنة، لم يشترط فيها نية الإمامة. وهذا اختيار خليل وجماعة. انظر: مواهب الجليل (٢/ ١٢٣)، المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٨). (٢) جاء في الإنصاف: «ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، أما المأموم فيشترط أن ينوي بلا نزاع، وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم … وهو من المفردات». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٨)، الإقناع (١/ ١٠٧)، كشاف القناع (١/ ٣١٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٤). (٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢)، شرح البخار ي لابن بطال (٢/ ٣٣٠)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠٧)، فتح العزيز (٤/ ٣٦٨)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٨٨).