للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستثنى المالكية أربع صلوات يشترط فيها نية الإمامة: صلاة الجمعة وصلاة الخوف إذا صلى الإمام بالطائفتين، وإذا كان مأمومًا فاستخلف، وأضاف المتأخرون منهم الجمع للمطر، واختلفوا في صلاة الجنازة (١).

واستثنى الشافعية صلاة الجمعة، والصلاة المعادة؛ لكونهما لا تصحان فرادى، فلا بد من نية الإمامة فيهما.

وقيل: تشترط للإمام نية الإمامة فرضًا ونفلًا، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو من المفردات (٢).

وبه قال الأوزاعي والثوري في أحد قوليه، وإسحاق، وبعض الشافعية (٣).


(١) اختلف أصحاب الإمام مالك في اشتراط نية الإمامة في صلاة الجنازة؛ لاختلافهم في اشتراط الجماعة لها.
فمن قال: تجب الجماعة لصلاة الجنازة، فإن صلي عليها فرادى أعيدت، اشترط فيها نية الإمامة، وبه قال ابن رشد.
ومن قال: إن الجماعة مندوبة، أو سنة، لم يشترط فيها نية الإمامة. وهذا اختيار خليل وجماعة.
انظر: مواهب الجليل (٢/ ١٢٣)، المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٨).
(٢) جاء في الإنصاف: «ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، أما المأموم فيشترط أن ينوي بلا نزاع، وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم … وهو من المفردات».
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٨)، الإقناع (١/ ١٠٧)، كشاف القناع (١/ ٣١٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٤).
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢)، شرح البخار ي لابن بطال (٢/ ٣٣٠)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠٧)، فتح العزيز (٤/ ٣٦٨)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>