فأشار ابن مفلح إلى مواضع الاتفاق مع الأئمة والاختلاف معهم بالرمز (و) للاتفاق، والرمز (خ) للاختلاف. فَنِيَّة المأموم أشار فيها إلى اتفاق الأئمة الأربعة. ونية الائتمام أشار فيها إلى مخالفة الحنابلة للأئمة الثلاثة، فهي من المفردات. ونية الإمامة في الجمعة أشار فيها إلى اتفاق الأئمة الأربعة، وسوف يأتي النقل في الجمعة عن الأئمة في أثناء عرض الأقوال إن شاء الله تعالى. (١) جاء في فتح القدير (١/ ٣٧٦): «لو تحرم ناويًا أن لا يؤم أحدًا، فائتم به رجل صح اقتداؤه». وقال في البحر الرائق (١/ ٢٩٩): «وأما في حق النساء فإنه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٨)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٤، ٤٢٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٢)، المبسوط (٢/ ١٠١)، فتح القدير (١/ ٣٧٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠٠). جاء في الفروع (٢/ ١٤٧): «وقيل: إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به إلا بالنية (وه)». يعني وفاقًا لأبي حنيفة. (٢) سأل سحنون ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٧٨): «ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه، فيأتي رجل فيصلي بصلاته، والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إمامًا هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به .... قلت له: وإن لم ينو هذا أن يكون إمامًا لصاحبه؟ قال: ذلك مجزئ عنه نوى أو لم يَنْوِ». وانظر: التلقين (١/ ٤٥)، البيان والتحصيل (٢/ ١٢٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣١)، شرح التلقين (١/ ٥٨٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٨)، شرح الخرشي (٢/ ٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٥٠). قال خليل في التوضيح (١/ ٤٧٢): «ولم أر من أضاف الجمع إلى الثلاثة الأُوَلِ إلا المتأخرين كالمصنف (يعني ابن الحاجب) والقرافي، ولما ذكر ابن عطاء الله الثلاثة الأُوَلِ، قال: وظهر لي أن يلحق بها جمع الصلاتين ليلة المطر؛ إذ لا يكون إلا في الجماعة، فينبغي أن ينوي الإمام الإمامة فيها كالجمعة … ». اه ونقله صاحب الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٥). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٢٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٦)، طرح التثريب (٢/ ٣٤٨)، فتح الباري (٢/ ١٩٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٦١٨)، الجمع والفرق (١/ ٤٢١)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٢). وانظر رواية أحمد في الإنصاف (٢/ ٢٨). وانظر قول زفر في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٦٦).