وإنما الكلام هل هي زيادة في صلاة المأموم، فتمتنع الزيادة؛ لأن الزيادة في الصلاة كالنقص منها لا تجوز، أو أن الإتمام جائز والقصر أفضل فلا يكون الإتمام زيادة في صلاة المسافر، فيصح، الذي يظهر لي الثاني، ولهذا جوزت الزيادة، فالمتابعة لا تسوِّغ زيادة ركعة كاملة، قد يتساهل في زيادة جلسة عارضة كما في متابعة المسبوق إذا جلس متابعة لإمامه، أما زيادة ركعتين كاملتين بسجدتيهما فهذا القدر لا يسوغ من باب المتابعة إلا أن يكون سائغًا في حق المأموم لو صلى وحده.
دليل من قال: تكره إمامة المسافر للمقيم، ويجوز العكس:
وعلة الكراهة: أنه إذا تقدم المقيم أتموا كلهم فلا يختلفون، وإذا تقدم المسافر اختلفوا في الصلاة، وخرج الإمام من الصلاة قبلهم.
ونوقش:
بأن عمر ﵁ ثبت أنه كان يصلي بأهل مكة، ثم يأمرهم أن يتموا صلاتهم، وهو إمام راشد أمرنا باتباع سنته.
ولم يثبت مرفوعًا، ولكنه غير مدفوع فالنبي ﷺ حين فتح مكة، ومكث فيها مدة ينظم شؤونها لم ينقل أنه كان يتم الصلاة، ولا أنه كان يصلي مأمومًا، ولو فعل لنقل، فلم يبق إلا أنه كان يصلي إمامًا قصرًا، فإذا سلم أتموا الصلاة بعده، كما كان يفعل عمر ﵁، والأصل أن عمر ﵁ أخذ هذه السنة من نبيه ﵊.
الراجح:
جواز اقتداء أحدهما بالآخر، وليس أحدهما أولى من الآخر إذا تساويا في القراءة والفقه والسن، والله أعلم.