للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والخلاف بين السلف مشهور في القصر أسنة هو أم فرض.

الوجه الثالث:

بأن المسافر لو كان فرضه ركعتين لما جاز له الإتمام خلف المقيم، كما أن المقيم لما كان فرضه الإتمام ما جاز له القصر خلف المسافر.

ورد بعضهم بأحد جوابين:

الجواب الأول:

أنه لا يمتنع أن يكون القصر فرضًا، فإذا ائتم المسافر بمقيم انتقل فرضه لفرض المقيم، فالحنفية يرون أن القصر فرض، وإذا صلى خلف المقيم وجب الإتمام (١).

وقياسًا على العبد والمرأة فرضهما أربع، فإذا صليا الجمعة خلف الإمام صار ذلك فرضهما (٢).

وأجيب على الرد:

أما الجواب عن مذهب الحنفية فهو ليس بحجة، فهو ليس دليلًا بل يفتقر إلى الدليل السالم من المعارضة.

وأما القياس على العبد والمرأة: فإن هذا قياس مع الفارق، فالعبد والمرأة سقطت عنهم الجمعة لعذر، فإذا حضرا وأخذا بالعزيمة وجبت عليهما الجمعة كالمريض لو سقطت عنه الجمعة لعذر صلى أربعًا، والمسافر تسقط عنه الجمعة لعذر السفر، ولو حضرا صحت منهما، والله أعلم.

الجواب الثاني:

لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى الخامسة؛ لأن الخامسة غير مشروعة في حق الإمام، ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة، بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم، فبينهما فرق.

ويجاب:

لم يظهر لي هذا الجواب؛ لأن الكلام ليس في كون الإتمام فرضًا على الإمام،


(١) المبسوط (١/ ٢٤٠، ٢٤٣) و (٢/ ١٠٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ٩١، ٩٣).
(٢) انظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة (١/ ٢٥٩)، شرح التلقين (٢/ ٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>