للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مخالفة لحديث أبي مسعود في مسلم: (يؤم القوم أقرؤهم)، فالقوم عام، وإخراج الأعرابي مع كونه الأقرأ تخصيص بلا مخصص.

وظاهر كلام مالك أنه لا يؤمهم إذا كان أقرأهم بلا علم، أما إذا كان عالمًا فهو والحضري سواء، وهذا ما فهمه ابن بطال، قال في شرح البخاري: «وأما الأعرابي، فإن كان عالمًا فهو والحضري سواء، ولكن الكلام خرج فيمن كره إمامته على الأغلب من جهلهم بحدود الصلاة … » (١). ثم ذكر كلام الإمام مالك، والله أعلم.

وهو مخالف لما في المجموع للشيخ الأمير، جاء فيه: «وكره أعرابي وإنْ أعلم» (٢).

قال في الشرح: «تكره إمامة الأعرابي للبلدي … ولو كان الأعرابي أعلم من البلدي بأحكام الفقه، أو أحكام القراءة،» (٣).

وقيل: لا تكره إمامة الأعرابي، والحضري أولى منه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤).

وقيل: لا فرق بينهما، وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن حزم (٥).

دليل من قال: تكره إمامة الأعرابي:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٢٠)، وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٣٨).
(٢) ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٥٦).
(٣) التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٢٦٩).
(٤) المجموع (٤/ ٢٧٩)،
قال أبو الخطاب في الهداية (ص: ٩٨): «والحضري أولى من البدوي»
وقال في المبدع (٢/ ٧٤): «لم يتعرض المؤلف لإمامة البدوي، والأصح أنها لا تكره إمامته، ويقدم الحضري».
وانظر: عمدة الحازم (ص: ٩٨)، المغني (٢/ ١٦٩)، الوجيز (ص: ٨٣)، المبدع (٢/ ٨٨)، الكافي (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (٢/ ٢٥١)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٩).
(٥) الإنصاف (٢/ ٢٥١)، المحلى، مسألة (١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>