للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف] (١).

الدليل الثالث:

(ث-٨١٩) روى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، عن واصل بن الأحدب، عن قبيصة بن برمة الأسدي،

عن ابن مسعود ، أنه قال: ما أُحِبُّ أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قراؤكم.

[صحيح] (٢).

وساقه ابن أبي شيبة في باب من كره إمامة الأعمى.

الدليل الرابع:

أن البصير أقدر على توقي النجاسة، ويمكنه استقبال القبلة بالمشاهدة، ويحفظ صلاته من المرور بين يديه.

ونوقش:

أما ما ورد من أن الأعمى لا يتوقى النجاسة فهذا ليس بصحيح، فكل من كلف بعبادة فقد كلف في شروطها، والتكليف دليل على أنه يمكنه التحفظ منها، ولولا ذلك لم يكلف بها، والنجاسة في الثياب لا تخفى، والشك مطروح، واليقين طهارة ثيابه، وهو الأصل، فلا يلتفت للتوهم.

الأعمى يعدل حتى يصيب القبلة، والمطلوب استقبالها، وليس تحصيل الاستقبال، فمن استقبل القبلة فقد قام بالواجب من غير فرق بين حصول ذلك بالتقليد أو بغيره، وأكثر المصلين وإن أصابوا القبلة فهم مقلدون في تعيينها، فمثل


(١) المصنف (٦٠٧٨).
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٤) من طريق حبيب بن أبي حبيب الجرمي قال حدثنا زياد النميري أنه أتى أنس بن مالك قال: قلت: ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه.
وفي إسناده زياد بن عبد الله النميري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وضعفه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، ضعيف.
(٢) سبق تخريجه، انظر: المجلد الأول (ث-٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>