للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقدير ذلك للناس لا ينضبط، وإن كان التقدير للشرع احتاج إلى توقيف، ولا توقيف في عدد الصلوات التي يحكم بها أنه قد اعتاد على تركها.

الدليل الثاني:

(ث-٩٣) ما رواه أبو داود في الزهد من طريق أبي معاوية، قال: أخبرنا الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، قال:

كان لي أخ أكبر مني يقال له: أبو عزرة، وكان يكثر ذكر سلمان، فكنت مما كنت أسمع من كثرة ذكره إياه أحببته، وكان سلمان إذا جاء مكة نزل القادسية، فقال لي أخي: هل لك في سلمان؟ قلت: نعم، فانطلقنا فدخلنا عليه بالقادسية في خص فإذا علج تزدريه العين حين تراه، فإذا إزاره بين فخذيه، فدخلنا عليه فإذا هو يخيط زنبيلًا أو يدبغ إهابًا، وإذا علجة تختلف عليه العاطية. فقال له أخي: ما هذه العلجة؟ قال: هذه أصبتها من المغنم أمس، وقد أردتها على أن تصلي خمس صلوات فأبت، فأردتها على أن تصلي أربعًا فأبت، فأردتها على أن تصلي ثلاثًا فأبت، فأردتها على أن تصلي ثنتين فأبت، وأريدها على أن تصلي واحدة، فهي تأبى. قال: فعجبت إذًا، فقلت: ما تغني عنها صلاة واحدة، إذا تركت سائرها؟ قال: يا ابن أخي إن مثل هذه الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة، فمن ضرب بخمس أفضل ممن يضرب فيها بأربع، ومن يضرب فيها بأربع أفضل ممن يضرب فيها بثلاث، ومن يضرب فيها بثنتين أفضل ممن يضرب فيها بواحدة، ومن يضرب فيها بواحدة أفضل ممن لا يضرب فيها بشيء، وإنها إذا رغبت في صلاة واحدة رغبت فيهن كلهن ..... الحديث (١).

ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش، وفيه: وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له (٢).

[صحيح] (٣).


(١) الزهد (٢٥٣).
(٢) المصنف (٣٠٣٦٧).
(٣) الأثر رواه الأعمش، واختلف عليه فيه:=

<<  <  ج: ص:  >  >>