للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإطلاق النووي الإجماع على الجواز فيه تجوز، لأن هناك من كره إمامة الأعمى.

قال الحنفية: تكره إمامة الأعمى، قال بعضهم: إلا أن يكون أعلم القوم، وقال بالكراهة: ابن سيرين، وروي المنع والصحة عن ابن عباس، ولم يصحا عنه، وصح عن أنس ، وليس صريحًا في المنع (١).

وقيل: لا تكره إمامة الأعمى، وهو مذهب الجمهور (٢).

جاء في المدونة: «وقال مالك: لا بأس أن يتخذ الأعمى إمامًا راتبًا، وقد أم على عهد رسول الله أعمى، وهو ابن أم مكتوم» (٣).

واختلفوا في الأفضل إذا اجتمع أعمى وبصير، وتساويا في باقي الصفات:

فقيل: يقدم البصير، اختاره أصحاب مالك، وهو المعتمد في المذهب، ومذهب الحنابلة، واختاره أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية (٤).


(١) قال ابن المنذر في الإجماع (ص: ٥٨): «ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس رواية ثابتة».
وأثر ابن عباس وأنس سيأتي تخريجهما في الأدلة.
وفي مذهب الحنفية، قال في كنز الدقائق (ص: ١٦٧): «وكره إمامة العبد والأعرابيّ … والأعمى».
وانظر: مختصر القدوري (ص: ٢٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٣٦٩)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٧)، مراقي الفلاح (ص: ١١٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٠٢)، العناية بشرح النقاية (١/ ٢٨٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٠)، نكث الهميان في نكت العميان (ص: ٣٦).
(٢) أطلق الجواز جماعة من المالكية، قال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٦٥): «ولا بأس بإمامة الأعمى». وانظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٨٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٣).
وقال خليل: لا تكره إمامة الأعمى.
وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٤٦١)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٦)، الأم (١/ ١٩٢)، الأوسط (٤/ ١٥٢)، منهاج الطالبين (ص: ٣٩)، المجموع (٤/ ٢٨٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٤)، المقنع (ص: ٦١)، الكافي (١/ ٢٩٨)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٤٧٠)، الوجيز (ص: ٨٣)، المبدع (٢/ ٧٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٦).
(٣) المدونة (١/ ١٧٨).
(٤) أطلق خليل الجواز في مختصره، فقال (ص: ٤١): «وجاز اقتداء بأعمى». والجواز لا ينفي أن البصير أفضل. قال خليل في التوضيح (١/ ٤٦٢): «والمعروف عدم كراهة إمامة
الأعمى … نعم قدم أصحابنا البصير عليه».
وقال الخرشي في شرحه (٢/ ٣١): «والمراد بالجواز ما يشمل خلاف الأولى؛ لأن إمامة البصير أفضل على الراجح».
علق على ذلك العدوي في حاشيته: «والمعنى الذي يشمل خلاف الأولى شيء ليس بمكروه».
وقال أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه (ص: ٣٩): «والبصير أولى عندي من الأعمى».
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٣).
القوانين الفقهية (ص: ٤٨)، أسهل المدارك (١/ ٢٤٣)، المهذب للشيرازي (١/ ١٨٧)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢١)، فتح العزيز (٢/ ١٦٦)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٩٨)، المقنع (ص: ٦١)، الكافي (١/ ٢٩٨)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٤٧٠)، الوجيز (ص: ٨٣)، المبدع (٢/ ٧٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>