للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشافعي: «لا يخلو أحد ولي قليلًا أو كثيرًا أن يكون فيهم من يكرهه، وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر، لا إلى الخاص الأقل» (١).

جاء في سنن الترمذي: «قال أحمد، وإسحاق في هذا: إذا كره واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم» (٢).

وفي مسائل الكوسج: قلت لأحمد: الرجل يؤم قومًا، وفيهم من يكره ذلك؟

قال: إن كان رجل رجلان فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه (٣).

وجاء في المهذب: «إن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أن يؤمهم لأن أحدًا لا يخلو ممن يكرهه» (٤).

وقال المالكية: إذا كره إمامته النفر اليسير كرهت إمامته لهم، وإن كرهه أكثرهم،


(١) الأم (١/ ١٨٧).
(٢) سنن الترمذي (٢/ ١٩١)، وانظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٥٧)، وشرح السنة (٣/ ٤٠٤).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٥٧).
وظاهره اشتراط الجماعة في كراهة إمامته، وليس اشتراط الأكثر خلافًا لما نقله الترمذي، وإنما اشتراط الأكثر رواية إسحاق، وهي المذهب عند الحنابلة.
(٤) المهذب (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>