(٢) المحلى (١/ ٣٦٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ١٩٢)، شرح التلقين للمازري (١/ ٣٠٧). (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ١٦٠): «قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في السفر، أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها، وهذا بالاتفاق، فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابًا ..... وقلنا: تجب عليهم الإعادة، أثم، ولزمه الإعادة؛ لأن صلاة إمامه غير مجزئة، فهو كالمحدث، ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابًا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح». وانظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٧٩)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ١٣٠). (٤) المحلى (١/ ٣٦٦)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٦٥).