(٢) انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٦٥). (٣) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢١٥)، التفريع (١/ ٦٤)، المعونة (١/ ١٥١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٦٥)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٣٥٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ١٩٢). (٤) موطأ مالك (١/ ٥٣). (٥) الإنصاف (٢/ ٢٥١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢)، كشاف القناع (١/ ٤٧٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥١). (٦) قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٢٦٦): «أكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه، ولهذا أجاز ذلك كثير ممن يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، كمالك والشافعي وأحمد، لكن الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماء، يصلي بها ما لم يحدث، ولكن لا يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالمتيمم، فإن المتيمم يصلي بطهارة شرعية، قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم، فهو كائتمام الغاسل لرجليه بالماسح لخفيه». اه.