للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظاهر، واختاره من المالكية محمد بن مسلمة (١).

وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (٢).

وقيل: تكره، فإن أمهم أجزأتهم صلاتهم، وهو مذهب مالك، وعبد الله بن الحسن (٣).

جاء في الموطأ: «سئل مالك عن رجل تيمم، أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟

قال: يؤمهم غيره أحب إلي. ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا» (٤).

وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (٥).

وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث بل مبيحًا للصلاة، ومع ذلك ذهبوا إلى صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ (٦).


(١) المبسوط للسرخسي (١/ ١١١)، مختصر القدوري (ص: ٣٠)، النهاية في شرح الهداية للسغناقي (٣/ ٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٦)، موطأ مالك (١/ ٥٣)، المدونة (١/ ١٥٠)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٣)، شرح الخرشي (٢/ ٢٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٨)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢١٤)،، البيان للعمراني (٢/ ٤٠٣)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (١٤٣)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٣)،.
(٢) انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٦٥).
(٣) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢١٥)، التفريع (١/ ٦٤)، المعونة (١/ ١٥١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٦٥)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٣٥٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ١٩٢).
(٤) موطأ مالك (١/ ٥٣).
(٥) الإنصاف (٢/ ٢٥١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢)، كشاف القناع (١/ ٤٧٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥١).
(٦) قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٢٦٦): «أكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه، ولهذا أجاز ذلك كثير ممن يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، كمالك والشافعي وأحمد، لكن الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماء، يصلي بها ما لم يحدث، ولكن لا يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالمتيمم، فإن المتيمم يصلي بطهارة شرعية، قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم، فهو كائتمام الغاسل لرجليه بالماسح لخفيه». اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>