للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعند أبي حنيفة ومحمد: لا تفسد الصلاة به.

وعند أبي يوسف تفسد.

ولو قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ برفع لفظ الجلالة، ونصب العلماء، فسدت الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد؛ ولم تفسد عند أبي يوسف.

فالعبرة في الفساد وعدمه عند الإمام أبي حنيفة ومحمد: تغير المعنى، سواء أكان اللفظ نظيره موجود في القرآن أم لا.

وعند أبي يوسف: إن كان اللفظ نظيرُهُ موجود في القرآن لم تفسد الصلاة به مطلقًا، سواء أتغير به المعنى تغيرًا فاحشًا أم لا، وإن لم يكن موجودًا في القرآن فتفسد مطلقًا، ولا يعتد بالإعراب أصلًا.

هذا خلاصة مذهب المتقدمين وأخذ به بعض المتأخرين؛ لكونه أحوط (١).

ويلزم من القول بأن صلاته فاسدة فساد إمامته بالأولى؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فمتى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم مطلقًا.

القول الثاني: مذهب المتأخرين من الحنفية.

وذهب أكثر المتأخرين من الحنفية كابن مقاتل، ومحمد بن سلام، وإسماعيل الزاهد، وأبي بكر البلخي، والهندواني، وابن الفضل، والحلواني إلى أن الخطأ في الإعراب لا يفسد الصلاة مطلقًا، ولو كان اعتقاده كفرًا، وعلى هذا مشى في الخلاصة، فقال: وفي النوازل: لا تفسد في الكل، وبه يفتى.

وحجتهم: أن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب، ولأن اشتراط الصواب في الإعراب يوقع الناس في الحرج، وهو مرفوع شرعًا (٢).

القول الثالث: مذهب المالكية:

اللحن إن كان عجزًا لا يقبل التعليم، وهو الألكن، فصلاته وصلاة من اقتدى به


(١) المحيط البرهاني (١/ ٣٣١)، فتح القدير (١/ ٣٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٨١)، الدر المختار (ص: ٨٦).
(٢) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣٩)، خزانة المفتين (ص: ٦٠٩). وانظر: الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>