للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الخرشي: «ومحل الخلاف فيمن عجز عن تعلم الصواب؛ لضيق الوقت، أو لعدم من يعلمه مع قبول التعليم» (١).

وقال القاضي حسين: «إذا مضى زمان إمكان التعليم، ولم يتعلم يعيد ما صلى بعده» (٢).

وقال النووي: «إذا مضى زمن، وقصر بترك التعلم، فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف (٣).

وقال أيضًا: «إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة، فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف» (٤).

وقال الحنابلة: وإن قدر على إصلاحه والوقت متسع لم تصح صلاته (٥).

وقال البهوتي: «وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته، ولا صلاة من ائتم به؛ لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه» (٦).

إذا وقفت على هذا نأتي للخلاف في المسألة في حكم اللحن إذا لم يمكنه تعلم الصواب إما لضيق الوقت، أو لعدم وجود من يعلمه مع قبول التعلم:

القول الأول: مذهب المتقدمين من الحنفية:

ذهب المتقدمون منهم أن اللحن: إما أن يغير المعنى أو لا.

فإن كان لا يغير المعنى، وكان نظيره في القرآن نحو: (إن المسلمون) لم تفسد به الصلاة باتفاق الأئمة الثلاثة: أبي حنفية وصاحبيه، ويصلح هذا المثال للخطأ في الإعراب، ولإبدال حرف مكان حرف.

وإن كان لا يغير المعنى، وليس نظيره في القرآن مثل: (قيامين بالقسط):


(١) شرح الخرشي (٢/ ٢٦).
(٢) التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٤٥).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٥٠).
(٤) المجموع (٤/ ٢٦٧).
(٥) الهداية لأبي الخطاب (ص: ١٠٠)، النكت والفوائد على المحرر (١/ ٧٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٣)، غاية المنتهى (١/ ٢٢١).
(٦) الروض المربع (ص: ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>