للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قراءته ولا صلاته هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور» (١).

وقيل: يكره، قال ابن مفلح في النكت على المحرر: ظاهر قول أصحابنا هذا أنه لا يحرم تعمده بل يكره (٢).

فتبين أن عامة العلماء على تحريم الفعل، واختلفوا في بطلان الصلاة:

فمنهم من قال: يبطل، ومنهم من قال: لا يبطل، ومنهم من قال: يبطل إلا أن يكون اللحن في دعاء أو ثناء.

وقال بعض الحنابلة: يكره. والله أعلم.

دليل من قال: يحرم اللحن ويبطل الصلاة:

إذا قصد اللحن مع علمه أن هذا خلاف التنزيل وخلاف لغة العرب، ولم يكن هناك حاجة ولا ضرورة، فأقل أمره فساد صلاته؛ وكون اللحن في الإعراب، والمعنى لم يتغير فهذا لا يكفي لصحة الصلاة، فاللحن المتعمد الذي لا تؤيده قراءة ولو شاذة ويخالف وجوه العربية تعد على لفظ القرآن، فيكون آثمًا، وارتكاب الحرام على وجه يختص بالصلاة يفسدها.

دليل من قال: يحرم اللحن وصلاته صحيحة:

أما تحريم الفعل فسبق ذكره، وأما كونه لا يفسد الصلاة؛ لأن مدلول اللفظ باقٍ، فيكون قد أتى بفرض القراءة.

دليل من قال: يحرم الفعل إلا أن يكون اللحن في الدعاء أو الثناء:

إذا قصد اللحن المحيل للمعنى خرج عن كونه قرآنًا إلى كونه كلامًا، والكلام في الصلاة يفسدها إلا أن يكون دعاء أو ثناء، فإن ذكر مثل ذلك في الصلاة لا يفسدها؛ لأن الصلاة محل للذكر من دعاء وثناء، فإذا وقع اللحن فيما هو من جنس الدعاء والثناء لم تفسد الصلاة.

ونوقش:

بأن اللاحن لم يقصد الدعاء بل قصد اللحن في كتاب الله، ولا يكفي سلامة المعنى لتصحيح الفعل؛ لأن اللحن المتعمد كله محرم، سواء أغير المعنى أم لا، وإنما عذر


(١) المجموع (٣/ ٣٩٣).
(٢) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>