وانظر: مواهب الجليل (٢/ ١٠٢)، لوامع الدرر (٢/ ٤٥٤)، شرح الخرشي (٢/ ٢٦). وقال ابن المُنَجَّى التنوخي في الممتع في شرح المقنع (١/ ٤٧٨): «فإن تعمد ذلك لم تصح صلاته؛ لأنه مستهزئ ومتعد». (٢) شرح الخرشي (٢/ ٢٦). (٣) أسنى المطالب (١/ ١٥١)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٣٨)، الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي (١/ ١٥١)، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان (ص: ٨٥). وجاء في دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٣): «و تصح خلف كثير لحن لم يحل المعنى … فإن لم يكن كثير اللحن لم يكره كمن سبق لسانه يسيرًا؛ إذ قل من يخلو من ذلك، ويحرم تعمده». فنص على تحريم العمد، وجاء مثله في مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٨). وجاء في النكت والفوائد أيضًا (١/ ٧٤): «قال ابن الجوزي في المذهب إذا لحن لحنًا يحيل المعنى، وكان قادرًا على الصواب بطلت، وظاهر هذا أنه لو لم يحل المعنى مع قدرته على الصواب لم تبطل». و جاء في حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٨٤): «قوله: (كثير لحن): فهم منه أنه إن كان قليل لحن لم يُحِلِ المعنى لا كراهة، وهو كذلك، صرّح به البهوتي في شرح المنتهى. وظاهره أنها تصح صلاته ولو كان اللحن عمدًا، حيثُ لم يُحِلِ المعنى، ولكن يحرم». وجاء في التنقيح المشبع (ص: ١٠٩): «وتكره إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى نصًّا، وإن أحاله عمدًا لم تصح». ويفهم من قوله: (إن أحاله عمدًا لم تصح) أن اللحن الذي لا يحيل تصح إمامته، ولو كان عمدًا؛ لأنه خص الإبطال بشرطين: أن يحيل المعنى، وأن يكون عمدًا. وانظر: الإنصاف (٢/ ٢٧٢).