للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقول الحنابلة: تبطل صلاة الإمام الأمي لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه قول ضعيف جدًّا. والله أعلم.

الراجح:

الخلاف في المسألة قوي جدًّا، والاحتياط ألا يتقدم الأمي للصلاة لمخالفته ظاهر حديث: (يؤم القوم أقرؤهم) ولو تقدم لم أبطل صلاة من خلفه، فالأصل صحة الصلاة، والأمي معذور في سقوط فرض القراءة عنه، ويبقى الاجتهاد في قراءة القارئ خلف الأمي، والأحوط أن يقرأ حتى لا تخلو صلاته من قراءة، والله أعلم.

ومثل هذه المسألة اختلاف الفقهاء في إمامة الأخرس للمتكلم كالأمي والقارئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>