للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسبق تخريجه.

وحديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. رواه مسلم، وسبق تخريجه.

والعلماء متفقون على أن القراءة فرض على الإمام والمنفرد، واختلفوا في المأموم، والجمهور على أن القراءة ليست بفرض عليه.

وقراءة الإمام للإمام أصالة وللمأموم بالتبع، فإذا سقط فرض القراءة عن الإمام لعجزه، انتقل الفرض على المأموم القادر على القراءة، فإذا لم يقرأ فقد ترك الفرض مع القدرة عليه، والله أعلم.

ويناقش:

إن قلنا: إن سقوط القراءة عن المأموم راجع إلى تحمل الإمام، أو بسبب سماع قراءة الإمام فإن المأموم يلزمه القراءة؛ لأن الإمام لا يتحمل، ولا يقرأ، وإن قلنا: إن سقوط القراءة عن المأموم لكونه مأمومًا، ولهذا تسقط القراءة عن المأموم إذا أدرك إمامه راكعًا، وهو لا يتحمل عنه في مثل هذه الحالة؛ لأنه لم يكن معه في القيام، فلا يلزم المأموم القارئ قراءة الفاتحة، فإن قرأ فقد أحسن وإن لم يقرأ فحسن، والله أعلم.

دليل من قال: إذا بطلت صلاة القارئ لم تبطل صلاة الإمام الأمي:

صلاة الإمام الأمي لنفسه صحيحة، تسقط عنه الطلب، فإذا ائتم به قارئ وقلنا: لا يصح للقارئ أن يأتم بأمي بطلت صلاة القارئ وحده، ولم يتطرق الخلل إلى صلاة الإمام؛ لأن فعل الإمام كفعل المنفرد، لا أثر له في صلاة المأموم، ولذلك تصح إمامته ولو لم ينو الإمامة على الصحيح، فيكفي أن ينوى المأموم الائتمام فيصح الاقتداء به، علم الإمام أو لم يعلم.

ولأن الجماعة لو كانت من رجلين فنوى المأموم مفارقة إمامه لعذر، وأتم الإمام منفردًا جاز، فكذلك إذا بطل ائتمام القارئ بالأمي، غاية ما فيه أنه بقي منفردًا، وهذا لا يستدعي بطلان صلاته، وليست هذه المسألة محسوبة من صلاة الفذ خلف الصف حتى يحتج بحديث وابصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>