للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السادس: يبطل فرض القارئ، وينقلب نفلًا.

السابع: يصح اقتداء القارئ بالأمي في النفل خاصة.

الثامن: إذا فسدت صلاة القارئ لصلاته خلف أمي، فإن بقي خلف الإمام اثنان فصاعدًا من الأميين صحت صلاتهم. وإن كان مع القارئ أميٌّ واحدٌ، وكانا عن يمين الإمام، أو كان الأمي عن يمينه صحت صلاة الإمام والأمي، وإن كانا خلف الإمام، أو كان الأمي عن يسار الإمام أعادا جميعًا، وقيل: تصح صلاة الإمام.

دليل من قال: صلاتهما فاسدة، القارئ والإمام:

الدليل الأول:

(ح-٣١١٣) ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (١).

وجه الاستدلال:

قوله (يؤم القوم أقرؤهم) فهذا خبر بمعنى الأمر، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا قدم الأمي فقد خالف الأمر ودخل تحت النهي.

الدليل الثاني:

(ح-٣١١٤) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا حسن بن صالح، عن أبي الزبير،

عن جابر، عن النبي قال: «من كان له إمام، فقراءته له قراءة (٢).

[ضعيف مرفوعًا، والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلًا، وعن جابر موقوفًا] (٣).

وجه الاستدلال:

دلَّ الحديث أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، والأمي ليس من أهل


(١) صحيح مسلم (٦٧٣).
(٢) المسند (٣/ ٣٩٩).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>