للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي، قال المرداوي: ذكره في الرعاية (١).

وعكس ذلك بعض الشافعية، فحمل الرملي عدم صحة اقتداء الأخرس بالأخرس على الخرس الطارئ فيهما لأنه يجب على طارئ الخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بقدر إمكانه فقد يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر من ذلك فإن كان أصليًّا فيهما صح اقتداء أحدهما بالآخر أو اختلفا صح اقتداء الأصلي بالطارئ دون عكسه، وتبعه العلامة الزيادي (٢).


(١) الإنصاف (٢/ ٢٥٩).
(٢) انظر: حاشية الجمل (١/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>