الثالث: نص الحنابلة على أن اللحن المحيل للمعنى يدخل في حد الأمي، ولم يذكر الجمهور اللحن في حد الأمي، ولا يعني ذلك أن اللحان لحنًا يحيل المعنى أن إمامته صحيحة، ولكن الكلام في إدخال ذلك في حد الأمِّيِّ.
وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى على حكم إمامة اللحان في مبحث مستقل عن حكم إمامة الأمي مراعاة لمصطلح من لا يدخله في حد الأمي.
الرابع: الاختلاف بين الحنفية وبين الشافعية والحنابلة في اصطلاح الأمي عائد إلى اختلافهم في تقدير ما تصح به الصلاة من القراءة، فهم متفقون على أن العاجز عن القيام بفرض القراءة في الصلاة فهو أمي. والخلاف بينهما في تقدير فرض القراءة، فالفرض عند الشافعية والحنابلة: هو في الفاتحة خلافًا لأبي حنيفة فالفرض عنده آية، ولو قصيرة، وهو قول عند الحنابلة.
وقال صاحباه: ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة.
وقد ذكرنا أدلتهم في المجلد الثامن في صفة الصلاة عند الكلام على أحكام القراءة.
والذي يهمنا في هذا المبحث أن نعرف عندما نتكلم على حكم إمامة الأمي