للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهذا معنى الأمي في لغة العرب.

وأما الأمي في اصطلاح الفقهاء فهم مختلفون فيه:

فقيل: من أحسن قراءة آية من التنزيل خرج عن كونه أمِّيًّا عند أبي حنيفة، أو ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن (١).

حتى جاز عند أبي حنفية اقتداء حافظ القرآن بمن لا يحسن إلا قراءة آية من القرآن، وعند صحابيه بمن يحسن ثلاثة آيات قصار، أو آية طويلة (٢).

وجه هذا القول:

أن الأمي عند الحنفية من لا يحفظ من القرآن ما تصح به صلاته، وفرض القراءة عند أبي حنيفة آية واحدة، ولو قصيرة، وعند صاحبيه: ثلاثة آيات قصار، أو آية طويلة.

وقد ذكرت أدلتهم عند الكلام على مسألة فرض القراءة.

وقال المالكية: المراد بالأمي من لا يقرأ (٣).

قال في منهاج التحصيل: «وأما الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا ينفع فيه التعليم» (٤).

وقال الخرشي: «المراد بالأمي: من لا يقرأ» (٥).

وجاء في الفواكه الدواني: «وأما الأمي الذي لم يقرأ بمثله فتصح عند فقد القارئ» (٦).

فالمالكية لا فرق عندهم في معنى الأمي بين اللغة والاصطلاح.


(١) العناية شرح الهداية (١/ ٣٧٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٩).
(٢) انظر البناية شرح الهداية (٢/ ٣٥٧).
(٣) جاء في التاج والإكليل (٢/ ٤٢١): «سحنون: جواز إمامة الأمي بالأمي، ولابن اللباد: جواز إمامة اللحان بمثله». ففرق بين الأمي واللحان.
وانظر: مناهج التحصيل (١/ ٢٦١)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥)، عقد الجواهر (١/ ١٤٠)، المعونة (١/ ٢٥٢)، شرح التلقين (٢/ ٦٦٤).
(٤) مناهج التحصيل (١/ ٢٦١).
(٥) شرح الخرشي (٢/ ٢٥).
(٦) الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>