للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قوله إذا أقام الصلاة نادى منادي رسول الله : (لا يقربن الصلاة سكران) فنهاهم في حال السكر أن يقربوا الصلاة، ولا ينهى إلا من بقي من عقله بقية يعلم بها ما نهي عنه، فدل على أن السكران المستحق لاسم السكر ليس هو الذي لا يعقل الأرض من السماء، ولا المرأة من الرجل، كما كان أبو حنيفة يقوله في ذلك، ولكنه الذي صار يلحقه به التخليط في أقواله، وفي أفعاله، كما كان أبو يوسف يقوله فيه (١).

دليل من قال: إذا غلب عليه الاختلاط فهو سكران وإلا فهو مكلف:

استدل صاحب هذا القول بأدلة الجمهور، إلا أنه أعطى الغالب حكم الكل، فالتغير القليل لا يمنعه من الصلاة إذا قام بما يجب عليه من القراءة، قياسًا على النعاس القليل في الصلاة حيث لا يبطل صلاته، ولأن التغير القليل لا يمنعه من الشعور بالحدث لو أحدث، ويدرك موجبه، بخلاف الكثير، والله أعلم.

الراجح:

أن السكران من ظهر فيه أثر السكر بما يؤثر على القيام بما يجب للصلاة من قراءة، وركوع وسجود وقيام، ولا يزول حكم السكر حتى يزول تأثيره على الصلاة بالكلية، والله أعلم.


= عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، قال: قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر … الحديث.
ووراه الطبري في التفسير (١٢٥١٥) حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن أبيه وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر بن الخطاب.
وسفيان بن وكيع متكلم فيه، وقد تفرد بذكر الجراح والد وكيع.
وخالف كل هؤلاء حمزة الزيات، فرواه عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر.
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (١٤٦٤)، والدارقطني في العلل (٢/ ١٢٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٩).
قال الدارقطني في العلل (٢/ ١٨٥): «والصواب قول من قال: عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر، والله أعلم».
وسبق أن نقلت تصحيح علي بن المديني فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير القرآن (١/ ٥٧٨).
(١) انظر: شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>