للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء.

فالقوم يطلق على جماعة الذكور.

وقول أكثر العلماء لا يكفي لتخصيص النصوص الشرعية، فالنصوص لا يخصصها إلا نص مثلها أو إجماع، وعلى التسليم بأنه خص منه المرأة، فهذا لا يبطل عموم النص فيما عدا المرأة، فأين النص الذي يخرج الصبي من العموم؟.

الدليل الثالث:

(ث-٨٠٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبدة عن هشام

عن أبيه، قال: لما قدم الأشعث قدم غلامًا، فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته، ولكني قدمت القرآن.

[صحيح إن ثبت سماع عروة من الأشعث] (١).

ويناقش هذا:

كونهم عابوا ذلك عليه، لا دليل فيه على أن الصلاة خلفه لا تصح، ولذلك لم يطلبوا منه تنحيته، ولا إعادة الصلاة لمن صلى خلفه، ولكن رأوا العيب في تقديم الصبي، وفي الناس من هو أحسن منه مقامًا وقراءة.

وقال ابن رجب: ولعل الغلام هاهنا أريد به العبد، لا الصبي.

الدليل الرابع:

(ح-٣١٠٦) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين (٢).


(١) المصنف (٣٥٠٢)، ولم أقف على سماع عروة من الأشعث بن قيس، بل لم أقف له على رواية عنه غير هذا الأثر، والله أعلم.
(٢) صحيح البخاري (٨٦٠)، وصحيح مسلم (٢٦٦ - ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>