للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقديمه للإمامة كان ضرورة، حيث لا يوجد قارئ، أو أن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ، وفي ثالثة: يقول: لا أدري أي شيء هذا، ولم يطعن الإمام أحمد من جهة ثبوت الحديث، والحديث صحيح، ولا أعلم أن أحدًا طعن في صحته، وإن تنازع الناس في الاحتجاج به؛ لاعتقادهم أن الصبي ليس من أهل الإمامة.

والفقه ليس معصومًا، والإمام الشافعي من أسعد الناس بالأخذ بهذا الحديث الصحيح، ولا أجد ما يدفعه، وهو رواية عن الإمام أحمد، والله أعلم.

قال ابن المنذر: «لا أعلم شيئًا يوجب بدفع حديث عمرو بن سلمة» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٣١٠٥) ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … الحديث (٢).

قال ابن المنذر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة، وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي : (يؤم القوم أقرؤهم) لم يذكر بالغًا ولا غير بالغٍ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله ، أو إجماع.

ونوقش:

بأن هذا العام خص منه المرأة في الفريضة بالإجماع إلا خلافًا شاذًا لا عبرة به، وإذا دخل العام التخصيص ضعف الاحتجاج بعمومه، فلا يدخل فيه الصبي عند أكثر العلماء؛ لأنه ليس من أهل التكليف.

ونوقش:

بأن المرأة لم تدخل في هذا العموم حتى تخرج منه بالإجماع،

فلفظ: (القوم) اسم للرجال دون النساء، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ [الحجرات: ١١].

ويدل عليه أيضًا قول زهير:


(١) الأوسط (٤/ ١٥٢).
(٢) صحيح مسلم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>