للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* دليل من قال: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا:

الدليل الأول:

القياس على المرتد.

(ث-٨٨) فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال:

قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغَرِّبَةِ خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرْ، ولم آمرْ، ولم أرضَ إذ بلغني (١).

[ضعيف] (٢).

واحتج به أحمد على وجوب الثلاث، قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث عمر (٣).

* ونوقش:

هذا الأثر ضعيف، وعلى فرض صحته فإن هناك فرقًا بين المرتد وتارك الصلاة عند من يرى أنه يقتل حدًّا، فالمرتد إذا قتل فإنه يخلد في النار، فوجب إمهاله طمعًا في نجاته منها، وتارك الصلاة عند من يرى أنه يقتل حدًّا لا يخلد في النار، بل إن الحدود كفارات للذنوب (٤).

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد،

أنه سمع أبا هريرة ، قال: بعث النبي -خيلًا قِبَلَ نجد،


(١) الموطأ (٢/ ٧٣٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث-٨١).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق (٩/ ٤٧٧٤).
(٤) تحفة المحتاج (٣/ ٨٨)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٥٥٤)، مغني المحتاج (١/ ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>