للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حتى يقتل، فأمر به فقتل، ثم نزل … (١).

فظاهر هذا الأثر، أنه قتله دون استتابة، وهو المحفوظ.

الدليل الرابع:

(ث-٨٦) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني،

عن علي، أنه أُتِيَ بمستورد العجلي، وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين (٢).

[صحيح] (٣).

(ث-٨٧) ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال:

أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخلِّ عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم، فتركه، ولم يقبلها بعضهم، فقتله (٤).

[المحفوظ أنه منقطع] (٥).

ولو كان الإمهال واجبًا لذكره عمر، ولفعله ابن مسعود .

الدليل الخامس:

ولأن الإمهال يؤدي إلى زيادة تأخير الصلوات.

الدليل السادس:

القياس على الحربي، فإنه يدعى إلى الإسلام إذا كان لم يبلغه، ولا يتقدر بثلاث.


(١) صحيح البخاري (٤٣٤١)، ورواه مسلم (١٧٣٣).
(٢) المصنف (٣٢٧٦٤).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ث-٨٣).
(٤) المصنف (١٨٧٠٧).
(٥) سبق تخريجه، انظر: (ث-٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>