(٢) الإنصاف (٢/ ٢٦٦).(٣) اختار أئمة بلخ من الحنفية صحة الاقتداء بالصبيان في التراويح والنفل المطلق،انظر فتح القدير (١/ ٣٥٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٥).المشهور من مذهب المالكية: أن إمامة الصبي في الفرض لا تصح، وتصح في النفل، وإن لم تجز ابتداء.وقيل بجواز إمامته في النافلة. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٩)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التفريع (١/ ٦٣)، التلقين (١/ ٤٨)،، واختلاف أقوال مالك وأصحابه (ص: ١١٤)، البيان والتحصيل (١/ ٣٩٦)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٦٧١)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٣٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٢)، تحبير المختصر (١/ ٤١٦).وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٢٦٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٦)، الإقناع (١/ ١٥٨)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤١)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٠)، المغني (٢/ ١٦٧)، المقنع (ص: ٦٢)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٢)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٨)، المبدع (٢/ ٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute