للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تصح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

قال ابن عقيل: «يخرج في صحة إمامة ابن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه» (٢).

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: تصح في النافلة، ولا تصح في الفريضة، اختاره بعض الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية (٣).

سبب الاختلاف:

قال النبي : (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)، فنهى النبي عن الاختلاف على الإمام، فهل إذا صلى المفترض خلف الصبي الذي صلاته نفل، فهل يعد ذلك من الاختلاف على الإمام، أو لا.


(١) الأم (١/ ١٩٣)، المهذب (١/ ١٨٣)، المجموع (٤/ ٢٤٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٨)، المبدع (٢/ ٨٢)، الإنصاف (٢/ ٢٦٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢٦٦).
(٣) اختار أئمة بلخ من الحنفية صحة الاقتداء بالصبيان في التراويح والنفل المطلق،
انظر فتح القدير (١/ ٣٥٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٥).
المشهور من مذهب المالكية: أن إمامة الصبي في الفرض لا تصح، وتصح في النفل، وإن لم تجز ابتداء.
وقيل بجواز إمامته في النافلة. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٩)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التفريع (١/ ٦٣)، التلقين (١/ ٤٨)،، واختلاف أقوال مالك وأصحابه (ص: ١١٤)، البيان والتحصيل (١/ ٣٩٦)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٦٧١)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٣٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٢)، تحبير المختصر (١/ ٤١٦).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٢٦٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٦)، الإقناع (١/ ١٥٨)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٤١)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٠)، المغني (٢/ ١٦٧)، المقنع (ص: ٦٢)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٢)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٨)، المبدع (٢/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>