للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله : قدِّمي الرجالَ أمامك، وقومي مع النساء، ويصلون بصلاتك (١).

[لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد قال في الفروع: رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة].

وجه الاستدلال:

حملنا حديث أم ورقة على النفل، جمعًا بينه وبين النهي؛ ولأن الفرض أوسع من النفل.

قال ابن قدامة: «تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة، لكان خاصا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة» (٢).

ويجاب:

بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، والأصل في الأحكام عمومها لجميع المكلفين.

الراجح:

أن المرأة لا تؤم الرجال، وفي الفريضة محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا لم تصح في الفريضة فالأصل أن النافلة كالفريضة إلا بدليل صحيح، ولم يثبت في صحة إمامة المرأة في النافلة حديث ولا أثر.


(١) نقل ذلك أبو يعلى في التعليقة الكبرى (٢/ ٤٣٧).
كما نسب هذه الرواية للمروذي الزركشي في شرح الخرقي (٢/ ٩٥).
ولم أقف عليها بهذا اللفظ لغيرهما ..
(٢) المغني (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>