للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالثة: الانقطاع، فالحديث أوله من مسند أم ورقة، وآخره من مسند عمر ، حيث صعد المنبر بعد قتل أم ورقة، ولا يعرف لهما سماع من عمر، ولا من أم ورقة، رضي الله عن صحابة رسول الله ، وقد اشتمل الحديث على أمور يبعد ألا ينقلها الناس، وتفرد هؤلاء بمثل هذا علة توجب ضعفه، من ذلك:

- انفراده بهذه السنة، أعني صحة إمامة المرأة، كيف تخرج هذه السنة من المدينة، ولا يعرفها أهلها، ولا ينقلها عن أم ورقة إلا أهل العراق؟

- ومنها: حصول الصلب في المدينة، وكونه أول صلب يحدث فيها، ومثل هذا لو حدث لنقله الناس، واشتهر عنهم.

رابعًا: يحمل الحديث لو صح على أنها تؤم نساء أهل دارها،

(ح-٣٠٩٢) فقد روى الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري، أخبرنا الوليد بن جميع،

عن أمه، عن أم ورقة، أن رسول الله أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساءها (١).

قال ابن قدامة: «وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض» (٢).

الدليل الثاني:

كل مصلٍّ مؤد فرض نفسه بدليل أن الإمام إذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة المأمومين، وإذا بطلت صلاة المأمومين لا تبطل صلاة الإمام، فإذا كان لا يتعلق صلاة أحدهما بصلاة الآخر وجب أن تصح صلاة أحدهما خلف الآخر.

دليل من قال: خاص بالتراويح أو خاص بالنفل:

(ح-٣٠٩٣) روى أبو بكر المروذي بإسناده عن أبي خلاد الأنصاري، قال: سَأَلَتْ أم ورقة رسولَ الله ، قالت: إني أصلي، ويصلي بصلاتي أهلُ داري ومواليَّ، وفيهم رجال ونساء يصلون بقراءتي، وليس معهم قرآن؟ فقال


(١) سنن الدارقطني (١٠٨٤).
(٢) المغني (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>