للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب:

موقف الإمام إن كان رجلًا تقدم على الجماعة إن كانوا اثنين فأكثر، وموقف إمامة المرأة إن صلت بالنساء وحدها وقفت وسطهن، فلا تتقدمهن، فكذلك لا تتقدم الرجال إذا أمتهم من باب أولى، فيمكنهم الاقتداء بالسماع، وتكون خلفهم.

ورد:

بأن هذا مخالف للأصول أن يكون الإمام خلف المأموم.

الدليل الرابع:

(ح-٣٠٨٧) روى البخاري ومسلم من طريق سفيان، حدثنا الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة ، عن النبي ، قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء (١).

ورواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سفيان به، وزاد: (في الصلاة) (٢).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وحده،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة (٣).

وهذا إسناد في غاية الصحة، وقد زاد فيه لفظ: (في الصلاة)، فكانت زيادة محفوظة.


= وقال المزي: جليل القدر، وكذلك قال الذهبي وزاد: ثبتًا.
وفي التقريب: صدوق فيه لين، ورمي بالقدر.
وقال أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٠٤٠): غير محفوظ، لا يصح له صحبة، ذكره بعض المتأخرين، وقيل: أبو عمرو بن خماس، وهو المشهور. قلت: الصواب: حماس بالمهملة. اه
وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٠٤)، وقال: غير محفوظ. اه
وقد تفرد بروايته الطبراني، وهو محل للغرائب والمناكير.
(١) صحيح البخاري (١٢٠٣)، وصحيح مسلم (١٠٦ - ٤٢٢).
ورواه مسلم (١٠٦ - ٤٢٢) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن أبي حفصة، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن به.
زاد حرملة في روايته عن ابن وهب عن يونس: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالًا من أهل العلم يسبِّحون ويشيرون.
(٢) النسائي في المجتبى (١٢٠٧)، وفي الكبرى (١١٣١).
(٣) المصنف (٤٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>