للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رعيتها، والعبد راع على مال سيده، ومسؤول عن رعيته)، متفق عليه (١).

فإذا كانت المرأة لا تتولى إنكاح نفسها على الصحيح، وهو أخص أمور حياتها، فلا يزوجها إلا الأب، فإن لم يوجد فالجد، فإن لم يوجد فأقرب رجل من عصبتها، فكيف تتولى المرأة ولاية عامة كالصلاة.

الدليل الثالث:

(ح-٣٠٨٤) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (٢).

(ح-٣٠٨٥) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين (٣).

وجه الاستدلال:

قال ابن رجب: «وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء؛ فإنها منهية أن تصف مع الرجال، وقد كانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي وخلفائه الراشدين» (٤).

فإذا كانت من سنة النبي ، وسنة المسلمين الموروثة من لدن عصر النبي إلى عصرنا أن يكون موقف المرأة متأخرًا خلف الرجال والصبيان؛ لا فرق بين الأجانب والمحارم، والعجوز والشابة، لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم في هذا العصر الذي قل فيه الحياء، وتسربت إلى المجتمع الإسلامي كثير من عادات الإفرنجة، فاسترجال النساء اليوم إنما جاء من تأنيث كثير من الأولياء، وصدق الشاعر:


(١) صحيح البخاري (٧١٣٨)، وصحيح مسلم (٢٠ - ١٨٢٩).
(٢) صحيح مسلم (١٣٢ - ٤٤٠).
(٣) صحيح البخاري (٨٦٠)، وصحيح مسلم (٢٦٦ - ٦٥٨).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>