للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المشهور من مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

قال النووي: «هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وسفيان، وأحمد، وداود» (٢).

وقيل: تجوز إمامة المرأة للرجال مطلقًا، وهو قول الطبري، وأبي ثور والمزني، وقد حكم على هذا القول بالشذوذ جماعة من أهل العلم، منهم الماوردي، وابن رشد وابن حجر الهيتمي، والرملي وغيرهم (٣).


(١) المبسوط (١/ ١٧٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٠)، مختصر القدوري (ص: ٢٩)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٥٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٥).
ونص المالكية على بطلان صلاة المأموم وحده دون الإمام، وظاهره ولو نوت المرأة الإمامة، وقال ابن حبيب: من صلى خلف امرأة أعاد أبدًا. اه وهذا أثر عن الحكم ببطلان صلاة المأموم. انظر: المدونة (١/ ١٧٧)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، شرح الزرقاني (٢/ ١٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦)، المنتقى للباجي (١/ ٢٣٥)، تحبير المختصر (١/ ٤١٤)، التاج والإكليل (٢/ ٤٢٢)، شرح الخرشي (٢/ ٢٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٣٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٩١)، أسنى المطالب (١/ ٢١٧)، منهاج الطالبين (ص: ٣٩)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٢)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٩٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: الهداية للخطابي (ص: ٩٩)، المقنع (ص: ٦٢)، المحرر (١/ ١٠٣)، المبدع (٢/ ٨١)، الإنصاف (٢/ ٢٦٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٧)، الفروع (٣/ ٢٤)، الإقناع (١/ ١٦٨)، غاية المنتهى (١/ ٢٢١)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٥)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٦٧).
(٢) المجموع (٤/ ٢٥٥).
(٣) اختلف فيما ورد عن أبي ثور والمزني والطبري، هل يثبت عنهم هذا القول، وإذا ثبت عن بعضهم، فهل يثبت عنهم القول بصحة الإمامة مطلقًا بلا قيد، أو أن هذا مقيد بغير الفرائض على خلاف في النقول عنهم.
النقل الأول: من العلماء من ينسب صحة إمامة المرأة للرجال بإطلاق في الفرض والنوافل، وجد قارئ غيرها أم لا، فحكاه الماوردي عن أبي ثور وحده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>