للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومحل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم، وإلا فلا كراهة.

وأن الصلاة خلف إمام فاسق أولى من الانفراد.

ونص الشافعية وابن تيمية أن العدل من أهل الإمامة أولى من الفاسق، وإن اختص الفاسق بزيادة القراءة والعلم وسائر الخصال (١).

جاء في مختصر المزني: «وأكره إمامة الفاسق، والمظهر للبدع، ولا يعيد


(١) انظر: روضة الطالبين (١/ ٣٥٥)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٣٠٦).
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤١): «فإن كان أحدهما فاجرًا، مثل أن يكون معروفًا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق، والآخر مؤمنًا من أهل التقوى، فهذا الثاني أولى بالإمامة، إذا كان من أهلها، وإن كان الأول أقرأ وأعلم؛ فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء، ونهي تنزيه عند بعضهم … ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر. والله أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>