دليل من قال: يكره الائتمام به إلا أن يكون إمامًا راتبًا:
أما كراهية الائتمام به إذا لم يكن إمامًا راتبًا فقد ذكرتها في أدلة القول السابق.
وأما نفي الكراهة عن المجهول إذا كان إمامًا راتبًا، فقد اختلف شيوخ المالكية هل نفي الكراهة مطلقًا، أو بشرط أن تكون الجهة التي نصبته تراعي الشروط الشرعية، فيه تردد في مذهب المالكية.
وسبب التردد اختلاف التعليل:
فحجة من قال: بنفي الكراهة عن الصلاة خلف الإمام الراتب مطلقًا:
لأنه نائب عن السلطان، فإذا كان يُصَلَّى خلف الحاكم الشرعي ولو كان فاسقًا فكذلك الحكم في نوابه.
(ح-٣٠٦٩) فقد روى مسلم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت،
عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (١).
فإذا كان هذه سنة النبي ﷺ مع الأمراء، فكذلك مع نوابهم.
وقد صلى الصحابة خلف أمراء بني أمية، وفيهم من كان يشرب الخمر، وفيهم من عرف بالظلم كالحجاج.
وسوف نأتي على ذكر هذه الآثار عند الكلام على الصلاة خلف الفاسق في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.