للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) فإذا جازت المعاوضة على القرآن رقية وتعليمًا، جازت المعاوضة على سائر القرب، ومنها الإمامة في الصلاة.

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٤٩) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للأول من طريق عن أبي بشر، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري ، أن ناسا من أصحاب النبي أتوا على حي من أحياء العرب، فلم يَقْرُوهُمْ، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق، فقالوا: إنكم لم تَقْرُونَا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بُزَاقَهُ ويتفل، فَبَرَأَ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ، فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم (٢).

وجه الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالحديث السابق.

وأجيب عن الحديثين:

بأن الرقاة مركبة من أمرين:

- التداوي كصنعة.

- وكونه بالقرآن. فهو أشبه بتعليم القرآن حيث يتركب من التعليم كحرفة، وكونه بالقرآن.

ولأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضًا، بخلاف الإمامة في الصلاة، فهي واجبة.

ورد:

بأن الإمامة في الصلاة أيضًا مركبة من أمرين:


(١) صحيح البخاري (٥٧٣٧).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٧٦)، وصحيح مسلم (٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>