للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو غير مأمور به عينًا (١).

الدليل الرابع:

الإمام خليفة للرسول في الدعاء والإمامة، وقد قال الله تعالى ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الأنعام: ٩٠]، فمن يكون خليفته ينبغي أن يكون مثله (٢).

ولأن أخذ الأجرة من الناس على الطاعات كالإمامة ينفرهم عن فعل الطاعة، قال تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠].

فكان أخذ الأجرة سببًا في تنفير الناس عن الطاعات

ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

الآية تخاطب النبي أن يقول لكفار قريش: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ﴾، على ما أدعوكم إليه، وعلى تبليغي الرسالة جعلًا أو أجرًا (٣).

وهذا أحرى أن يتبع، كما قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [يس: ٢١].

فليست الآية نصًا في أخذ العوض على أعمال القرب.

الوجه الثاني:

الاقتداء بالرسول يجب فيما هو واجب، ويستحب فيما هو مستحب، وكون الرسول لم يأخذ على إمامته أجرًا، فهذا دليل على استحباب التطوع بالإمامة، وهذا لا اختلاف عليه، ولكن مجرد الترك لا يدل على تحريم أخذ الأجر، فلو كان محرمًا لنهى النبي عن أخذه، ولذلك النبي لم يأخذ الرزق على الإمامة، وهو جائز بالاتفاق، فلو كان الترك دليلًا على التحريم لحرم أخذ الرزق.

الوجه الثالث:

أن أخذ الأجرة إذا كان عن طريق العقد فإن من شرط صحته أن يكون عن


(١) الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٦).
(٢) المبسوط (١/ ١٤٠).
(٣) انظر: تفسير الطبري، ت شاكر (١١/ ٥٢٠)، تفسير البغوي (٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>