للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأجاب الشيخ: لا بأس يصلون جماعة ولا حرج». يقصد خارج المسجد.

فالملائكة الحفظة ضعف عدد المصلين، ولم يجعل شيخنا أذيتهم جزءًا من العلة، فنظر إلى علة المسجد وجعلها علة مستقلة بالحكم. وجعل علة المصلين من الحق الشخصي، فإن أذنوا صلى معهم، وجعل علة الملائكة تبعًا، فإذا أكل الجميع بصلًا فلا مانع من صلاتهم جماعة خارج المسجد.

والذي يظهر لي: أننا إما أن نجعل كل واحدة من العلل الثلاث تستقل بالحكم، فنمنعه من الخروج إلى مجامع الناس وأسواقهم، ونمنعه من دخول المسجد، ولو كان خاليًا من المصلين، وإما أن نجعل العلل الثلاث علةً واحدة، فإذا تخلف جزء من العلة لم يترتب الحكم عليها، فيجوز للجماعة المحصورة إذا أكلت ثومًا أن تدخل المسجد، وأن تصلي فيه، ويجوز لمن أكل ثومًا أن يدخل المسجد إذا كان خاليًا، ويجوز له أن يغشى الأسواق ومجامع الناس، لفوات جزء من العلة، والله أعلم، وكل قول له حظ من النظر، والذي يشكل أن القول بمنعه من غير المسجد كالأسواق لم ينقل مع توفر الداعي، ووجد إخراج الرجل من المسجد،، ولأننا لو حكمنا بأن كل علة مستقلة، وأن الأذية تستقل بالحكم وحدها، فإن أذية الملائكة الحفظة لازمة من أكل الثوم، وأذية الواحد من المؤمنين أو من الملائكة لا فرق فيها في الحكم، فيؤول الأمر إلى تحريم الثوم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>