للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٣٠٢٣) ما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم (١).

وجه الاستدلال:

نهى عن أمرين: قربان المسجد، وأذية المسلمين بريح الثوم، وظاهره كل واحد منهما منهي عنه على وجه الاستقلال لاستخدام العطف، ولو كان يريد النهي عن أذية المصلين، لقال: فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم، والله أعلم.

[رواه الإمام أحمد في إحدى روايتيه، ومحمد بن يحيى الذهلي، وسلمة بن شبيب وكلهم ثقات أثبات، وإسحاق بن إبراهيم الدبري صدوق عن عبد الرزاق به، فقالوا: (فلا يؤذينا في مسجدنا) فجعل الأذية في المسجد، وكذا رواه إبراهيم بن سعد، والإمام مالك وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري خلافًا لما رواه معمر على اختلاف عليه] (٢).


= عبد الله، عن النبي قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا.
وليث مشهور الضعف، وقد اختلط، لكنه صالح في المتابعات، والله أعلم.
(١) صحيح مسلم (٧١ - ٥٦٣).
(٢) تفرد معمر عن الزهري بذكر الأذية مطلقة على اختلاف عليه فيه لفظه.
فرواه إسحاق بن إبراهيم الدبري كما في مصنف عبد الرزاق، ط التأصيل (١٨٠١)، ومن طريق إسحاق بن إبراهيم رواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٣)، وابن حبان في صحيحه (١٦٤٥).
ومحمد بن يحيى الذهلي كما في جزء من حديثه (١٦)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٠٨).
وسلمة بن شبيب كما في مستخرج أبي نعيم (١٢٢٩)، ثلاثتهم عن عبد الرزاق به، بلفظ: (من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم، فلا يؤذينا في مسجدنا).
ورواه أحمد في المسند (٢/ ٢٦٦)، عن عبد الرزاق به، بلفظ: من أكل من هذه الشجرة -يعني: الثوم- فلا يؤذينا في مسجدنا. وقال في موضع آخر: فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم.
فكان عبد الرزاق يرويه بلفظين: مرة يجعل الأذية مقصورة على المسجد، ومرة يطلق الأذية.
والحديث إما روي بهذا اللفظ، أو بهذا اللفظ.
وقد رواه عن الزهري غير معمر، رواه مالك، وإبراهيم بن سعد، وصالح بن أبي الأخضر، ثلاثتهم رووه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب بقصر النهي على المسجد، فرواية معمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>