للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصح الاقتداء بشرط الرؤية لمن في المسجد، وقرب المسافة، ولو حال طريق أو نهر، وقدروا البعد بثلاثمائة ذراع تقريبًا لا تحديدًا على الأصح، وتعتبر المسافة في الأصح من آخر المسجد، وليس من آخر صف في المسجد، وهذا مذهب الشافعية (١).

والتقادير مبناها على التوقيف، ولا نص يمكن الفصل فيه.

إذا وقفت على هذا التفصيل نأتي لمسألتنا:

فعلى قول الجمهور الذي لا يشترط للاقتداء اتصال الصفوف، فإن من أكل ثومًا، لو صلى خارج المسجد، وأمكن الاقتداء بالإمام بالسماع فقط عند المالكية في غير الجمعة، أو بشرط رؤية الإمام أو من خلفه عند الشافعية والحنابلة أنه صلاته صحيحة، واشترط الحنابلة أن يصلى معه شخص آخر حتى لا ينفرد في الصف.

قال المازري المالكي بعد أن ذكر الخلاف في حضور الأجذم: «لا يجدون موضعًا يتميزون فيه مما تجزئ فيه صلاة الجمعة. وأما لو وجدوه لوجبت عليهم الجمعة، ومنعت الخلطة؛ لأنا يمكننا حينئذ إقامة الحقين جميعًا: حق الله تعالى، وحق الناس.

ولا شك أن الجامع إذا ضاق بأهله وأتوا للصلاة متميزين عن الناس في الأقبية بموضع لا يلحق الناس ضررهم أن الجمعة واجبة عليهم؛ إذا صلوا بمكان لا يلحق ضررهم الناس، وكان المكان مما تجزي فيه الجمعة» (٢).

جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب: «لو كان به ريح كريه، وأمكنه


(١) قال القفال في حلية العلماء (٢/ ١٨٦): «فإن كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق صح الائتمام».
وانظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٩٠)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٥، ٤٩٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٤)،.
(٢) شرح التلقين (٢/ ١٠٣٣)، وانظر: مواهب الجليل (٢/ ١٨٤)، شرح الخرشي (٢/ ٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٩)، لوامع الدرر (٢/ ٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>