للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: بصحة الاقتداء، ولو لم تتصل الصفوف، وهم الجمهور، على خلاف بينهم في اشتراط الرؤية، وعدم وجود حائل من نهر أو طريق.

فقال المالكية: إذا أمكن الاقتداء برؤية أو سماع صح الاقتداء، وإن اختلف المكان، ولو فصل نهر أو طريق إلا في الجمعة (١).

وقيل: يصح الاقتداء بشرط: رؤية الإمام أو من خلفه، وعدم وجود حائل من طريق أو نهر، ولم ينفرد المأموم في الصف، وهذا مذهب الحنابلة (٢).


(١) جاء في المدونة (١/ ١٧٥): «قال مالك: ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام، وهم يسمعون تكبير الإمام، فيصلون بصلاته، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة، وإن كانوا بين يدي الإمام. قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك.
قال ابن القاسم: قال مالك: وقد بلغني أن دارًا لآل عمر بن الخطاب، وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان، قال مالك: وما أحب أن يفعله أحد، ومن فعله أجزأه».
وجاء في المدونة أيضًا (١/ ١٧٦): وسألنا مالكًا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم، وهم يصلون بصلاة الإمام؟ قال: لا بأس بذلك، إذا كان النهر صغيرًا، قال: وإذا صلى رجل بقوم، فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون، بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك، قال: وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له: إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم، فقال: لا بأس بذلك.
قال سحنون: وأخبرني ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن: أن أزواج النبي كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد.
قال سحنون: وأخبرني ابن وهب، عن رجال من أهل العلم، عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وزيد بن أسلم، وربيعة مثله، إلا أن عمر بن الخطاب قال: ما لم تكن جمعة.
وقال اللخمي كما في حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦): «يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة، وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم».
قال خليل في مختصره (ص: ٤١): «ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإنْ بدار».
قال الدردير شارحًا قوله: وإنْ بدار، قال: «(وإن) كان المأموم (بدار) والإمام بمسجد أو غيره».
وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٦)، شرح الخرشي (٢/ ٣٦)، النوادر والزيادات (١/ ٥٢٣)، المنتقى للباجي (١/ ٢٠٧)، منح الجليل (١/ ٣٧٥)، لوامع الدرر (٢/ ٤٩٢، ٤٩٧).
(٢) جاء في الإنصاف (٢/ ٢٩٣): «والصحيح من المذهب: أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا
كان يرى الإمام، أو من وراءه في بعضها، وأمكن الاقتداء، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع. جزم به أبو الحسين وغيره، وذكره المجد في شرحه الصحيح من المذهب».
وقال في غاية المنتهى (١/ ٢٢٦): «إن كان بغير مسجد، أو مأموم وحده خارجه، شرط عدم حائل بينهما، وأن يرى الإمام أو من وراءه، ولو في بعضها أو من شباك .... وكفى سماع تكبير».
وانظر: الإقناع (١/ ١٧٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٩٧)، تحفة الراكع والساجد (ص: ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>