للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصحيحين بالنهي عن قربان المسجد، والأمر باعتزاله، وقد ثبت أن النبي كان يأمر بإخراج من أكله إلى البقيع.

والأذية منه لا فرق فيه بين المعذور وغيره، والله أعلم.

ومن قال بتحريم دخول المسجد، فقد أوجب إخراجه منه، نص عليه بعض الحنفية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، وبه قال أهل الظاهر (١).

جاء في المنتقى شرح الموطأ: «وهل يدخلها من أكل الثوم إذا لم يكن فيها أحد؟ قال القاضي أبو الوليد: وعندي أنه لا يجوز ذلك؛ لقوله : فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم» (٢).

وجاء في شرح الخرشي: يحرم أكل شيء من ذلك خارج المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يكن عنده ما يزيل به رائحة المأكول (٣).

ويلزم من تحريم دخولها إخراجه منها؛ لأن بقاءه فيها منكر.

قال في الفروع: «إن حرم دخوله وجب إخراجه، وإلا استحب» (٤).

وقال الحموي الحنفي بعد أن نقل هذه المسألة عن بعض الشافعية، قال: «قواعد مذهبنا لا تأبى شيئًا مما ذكر» (٥).

بل نص أبو سعيد الخادمي الحنفي على وجوب إخراجه من المسجد، ونسب ذلك إلى الفقهاء، قال في بريقة محمودية: «قال الفقهاء: كل من وجد فيه رائحة كريهة، ولو سماوية كالبخر، يجب إخراجه من المسجد» (٦).


(١) بريقة محمودية (٤/ ٩٤)، غمز عيون البصائر (٤/ ٥٩)، المنتقى للباجي (١/ ٣٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٦١)، الإنصاف (٢/ ٣٠٥).
قال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٦٥): «إن حرم دخوله وجب إخراجه، وإلا استحب».
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٣٣).
(٣) شرح الخرشي (٢/ ٩٢).
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٠٥)، الفروع (٣/ ٦٥)، المبدع (٢/ ١٠٧).
(٥) غمز عيون البصائر (٤/ ٥٩).
(٦) بريقة محمودية (٤/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>