للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت» (١).

وجاء في نهاية المحتاج: «فإن نام قبل دخول الوقت، لم يحرم، وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه؛ لأنه لم يخاطب بها» (٢).

فإن قيل: ثبت أن النبي كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها، وهذه كراهية قبل وجوبها.

أجاب الشبراملسي من الشافعية بقوله: «الكراهة لخفة أمرها توسعوا فيها فأثبتوها لمجرد الاحتياط، ولا كذلك التحريم» (٣).

بل أطلق النبي الكراهة على المستحب إذا وقع خلاف الأكمل، فقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة). رواه أحمد وغيره من حديث المهاجر بن قنفذ (٤).

فالذكر مستحب، ولو من المحدث، إلا أنه من المتطهر أكمل.


(١) الشرح الصغير (١/ ٢٣٣).
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٧٣).
(٣) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٣٧٣).
(٤) انظر تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة (٧/ ٧١) ح ١٢٨٩، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>