للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• الراجح:

الذي يظهر لي أن الرجل إذا أكل الثوم قبل وجوب الجمعة عليه، فالعذر يكون سابقًا لوجوب الجمعة، فلم تجب عليه، فيجوز له التخلف بشرط ألا يكون قد تناول هذا حيلة.

قال ابن عبد البر: «الجمعة إذا نودي لها، حرم على المسلمين من أهل الحضر كل ما يحبس عنها من بيع، وقعود، ورقاد، وصلاة، وكل ما يشتغل به المرء عنها؟ وكذلك من كان من أهل المصر حاضرًا فيه، لا عذر له في التخلف عن الجمعة؛ أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها» (١).

وكلام ابن عبد البر صريح في المنع بعد وجوب الجمعة عليه وذلك بعد النداء لها، وأما قبل النداء فلم تجب عليه الجمعة.

وتسقط الجمعة بالسفر، وهو في أصله مباح، لكن يحرم السفر على من أنشأه بعد وجوب الجمعة؛ فكذلك الثوم، فمن أكله قبل وجوب الجمعة عليه كره له، وسقطت عنه الجمعة؛ لأن الجمعة لم تجب عليه.

وبعد وجوب الجمعة عليه يحرم على من تلزمه الجمعة أكله على خلاف بين الفقهاء متى يدخل وقت الجمعة.

وقال محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي: «الذي أعتقده، وأدين لله به أنه يحرم بعد الفجر كالسفر» (٢).

وقد أجاز المالكية، والشافعية في أحد القولين النوم للمكلف قبل دخول الوقت، ولو غلب على ظنه أنه لا يقوم للصلاة، وبعد دخول الوقت لا يجوز له النوم إلا إذا غلب على ظنه أنه يقوم في الوقت.

جاء في الشرح الصغير: «ولا يحرم النوم قبل الوقت، ولو علم استغراقه


(١) التمهيد، ت بشار (٤/ ٣٨٩).
(٢) حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>