للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لدخول المسجد من غير تحريم، خلافًا لأهل الظاهر» (١).

واشترط الشافعية أن يتعسر زوال ريحه بغسل ومعالجة، بخلاف ما إذا سهل من غير مشقة، فلا يكون عذرًا (٢).

وقال ابن قدامة: «فإن أتى المساجد كره له ذلك، ولم يحرم عليه» (٣)، قال في الإنصاف: « … على الصحيح من المذهب» (٤).

وقال بعض العلماء: إن النهي خاص بمسجد النبي ، وبملائكة الوحي خاصة.

قال القاضي عياض: «جمهور العلماء أن النهي عن دخول المساجد لأجلها نهي عام في كل مسجد. وذهب بعضهم إلى أن هذا خاص في مسجد المدينة؛ لأجل ملائكة الوحي، وتأذيهم بذلك» (٥).

• أدلة القائلين بالكراهة والتحريم:

أدلتهم واحدة، مستندين إلى جملة من الأحاديث أكتفي فيها بما ورد في الصحيحين أو في أحدهما، منها:

(ح-٣٠٠٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي : من أكل ثومًا، أو بصلًا فليعتزلنا، أو


(١) شرح زروق على الرسالة (٢/ ١٠٦٣).
(٢) نهاية المحتاج (٢/ ١٦١)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٦).
(٣) المغني (٩/ ٤٣٠).
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٠٤).
(٥) إكمال المعلم (٢/ ٤٩٧).
وقال ابن عبد البر (٤/ ٣٧٨): «اختلف العلماء في معنى هذا الحديث؛ فقال بعضهم: إنما خرج النهي عن مسجد النبي من أجل جبريل ونزوله فيه على النبي .
وقال آخرون، وهم الأكثرون: مسجد النبي وسائر المساجد غيره في ذلك سواء، وملائكة الوحي في ذلك وغيرها سواء؛ لأنه قد أخبر أنه يتأذى بنو آدم، وقال: (إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم). وقال: (يؤذينا بريح الثوم)، ولا يحل أذى الجليس المسلم حيث كان».
وانظر: شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٨)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>