والظاهر أن الكراهة عند الحنفية تحريمية حسب أصولهم؛ حيث يطلقون الكراهة التحريمية بشرطين: أن يكون النهي صريحًا. وأن يكون الدليل ظنيًا. وأحاديث النهي عن الثوم صريحة في النهي (فلا يقربن مسجدنا)، والحديث في الصحيح. ولهذا صرح ابن عابدين بأن الكراهة تحريمية، كما في حاشيته (٦/ ٤٦١). وقال صاحب فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ٤٠٧): «ولعل الكراهة فوق التنزيهية». وانظر: عمدة القارئ (٦/ ١٥٠)، الدر المختار (ص: ٩٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٦١)، وتكملة حاشية ابن عابدين (٧/ ١٧)، وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٣٢٨)، مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٢٥)، غمز عيون البصائر (٤/ ٥٩)، البيان والتحصيل (١٨/ ٦١)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٥٤)، شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٤٦٩)، الإنصاف (٢/ ٣٠٤)، الفروع (٣/ ٦٤). جاء في تهذيب الفروق (١/ ١٥١): «قال: العلامة الصفتي ما حاصله: إن أكل الثوم والبصل والفجل ونحو ذلك: إن كان في المسجد فحرام، ولو لم يكن به أحد، ولو كان عنده ما يزيل به رائحته. وإن كان خارج المسجد فخلاف الأولى إن كان عنده ما يزيل به رائحته، فإن لم يكن عنده ما يزيل به رائحته: فإن قصد دخول المسجد فحرام، وإلا فقيل: بالكراهة. وقيل: بالجواز. وقيل بالحرمة، وهو الظاهر أفاده الشيخ في حاشية الخرشي والله أعلم». ولم يتوجه البحث في ذكر الخلاف في حكم أكله خارج المسجد، لهذا لن أتعرض لهذا القول، ولعله يبحث في كتاب الأطعمة بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه على زيادة في الطاعة والصحة. (٢) المنتقى (١/ ٣٣).