(٢) بداية المجتهد (١/ ١٩١). وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٠٥): «واختلف الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن: فقال ابن القاسم عن مالك: إذا شغله ذلك فصلى كذلك، فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده. وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن: يكره أن يصلي، وهو حاقن، وصلاته جائزة مع ذلك؛ إن لم يترك شيئًا من فرضها … وقال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم تستحب له الإعادة؛ كذلك إذا شغله البول». (٣) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٣). (٤) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٣). (٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٢٩)، التاج والإكليل (٢/ ٣٢٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٢٥٣)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٦٦)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٨). واختار العراقيون: إن كان أمرًا خفيفًا، فلا شيء عليه، وإن صلى به، وهو ضام وركيه أمر بالقطع، وأعاد في الوقت إن تمادى، وإن كان مما يشغله عن استيفائها أعاد أبدًا.