للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة (١).

وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة، وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت (٢).

وحمله أصحاب مالك على أنه: إن شغله ذلك عن فرض وجب قطعها، فإن صلى أعاد أبدًا. وإن شغله عن سنة أعاد، ما لم يخرج الوقت، وبعده: لا يعيد. وإن شغله عن إتمام الفضائل فلا إعادة عليه.

قال ابن بشير: «إن شغله عن الفرائض أعاد أبدًا، وعن السنن في الوقت. ويجري على ترك السنن متعمدًا، وعن الفضائل لا شيء عليه» (٣).

وقال العراقيون من أصحاب مالك «إن كان شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه، وإن صلى به وهو ضام بين وركيه فإنه يؤمر بالقطع، فإن تمادى أعاد في الوقت. وإن كان مما يشغله عن استيفائها أعاد أبدًا» (٤).

ومحل البطلان ألا يقدر معه الإتيان بالفرض، أو يأتي به لكن مع المشقة الشديدة، ومحله أيضًا أن تدوم هذه الحالة، فإن عرضت ثم زالت فلا إعادة (٥).


(١) منهاج الطالبين (ص: ٣٨)، المجموع (٤/ ١٠٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٥)، كفاية الأخيار (ص: ٥٥٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٥).
(٢) بداية المجتهد (١/ ١٩١).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٠٥): «واختلف الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن: فقال ابن القاسم عن مالك: إذا شغله ذلك فصلى كذلك، فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده. وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن: يكره أن يصلي، وهو حاقن، وصلاته جائزة مع ذلك؛ إن لم يترك شيئًا من فرضها … وقال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم تستحب له الإعادة؛ كذلك إذا شغله البول».
(٣) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٣).
(٤) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٣).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٢٩)، التاج والإكليل (٢/ ٣٢٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٢٥٣)، الشامل في فقه الإمام مالك
(١/ ١١٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢٦٦)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٨).
واختار العراقيون: إن كان أمرًا خفيفًا، فلا شيء عليه، وإن صلى به، وهو ضام وركيه أمر بالقطع، وأعاد في الوقت إن تمادى، وإن كان مما يشغله عن استيفائها أعاد أبدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>