(٢) نص الحنفية على أن المصلي إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين، فإن كان ذلك يشغله عن الصلاة والخشوع فيها قطعها إن لم يخف فوات الوقت، وإن أتمها أثم لأدائها مع الكراهة التحريمية، وصحت صلاته، فإن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته فإنه يصلي؛ لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء. والكراهة التحريمية عند الحنفية دون المحرم، وأعلى من المكروه تنزيهًا. فالمحرم: ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي، يقابله: الفرض. والمكروه كراهة تحريمية: ما ثبت النهي عنه بدليل ظني لا قطعي، ويأثم مرتكبه، ولا تبطل به الصلاة، ويقابله: الواجب، والسنة المؤكدة. و المكروه تنزيهًا: ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير ملزم. انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤١، ٦٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، النهر الفائق (١/ ٢٧٨)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار (ص: ٨٧). (٣) قال ابن حزم في المحلى، مسألة (٤٠٣): «لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء، ولا وهو يدافع البول، أو الغائط. وفرض عليه أن يبدأ بالأكل، والبول، والغائط». وانظر: المجموع (٤/ ١٠٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٥). (٤) المجموع (٤/ ١٠٦).