للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعي: إن لم تكن نفسه شديدة التوقان، فإن إتيان الصلاة أحب إلي، وذكر ابن حبيب من المالكية مثل معناه (١).

وقال ابن رجب: «لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام، ولو كان ميلًا يسيرًا، صرح بذلك أصحابنا وغيرهم» (٢).

وعن الإمام أحمد ثلاث روايات أخرى:

الأولى: إن كان قد أكل بعض طعامه، فأقيمت الصلاة، فإنه يتم أكله، وإن كان لم يأكل شيئًا فأحب أن يصلي، وهي رواية حرب عنه (٣).

الثانية: عكسه: إذا حضر الطعام، ولم يصب منه شيئًا فلا يقوم إلى الصلاة، وإن تناول منه شيئًا فلا يتمادى في الأكل؛ لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وهي رواية عبد الله وابن هانئ وابن حامد عنه (٤).


(١) الأم (١/ ١٨٢)، مختصر المزني (١/ ١٢٥)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٤١)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ١٢٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٤٨٧)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٩٤).
وانظر قول ابن حبيب: في النوادر والزيادات (١/ ٢٤١).
(٢) فتح الباري (٦/ ٩٩).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٠٣).
(٤) جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (٣٠٠): «سألت أبي عن حديث عائشة، عن النبي ، لا تصلي بحضرة الطعام، ما معناه؟
قال: إذا حضر الرجلَ طعامٌ، وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئًا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه … وذكر حديث عمرو بن أمية.
وفي مسائل ابن هانئ (٣٥٥)، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ قعد على طعامه، ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئًا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئًا، أكل وقام إلى الصلاة».
جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٥٨)، «قال: قال أبو داود: «سمعتُ أحمد سئل عن قوله: إذا حضر الصلاة والعشاء؟
قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية والمغيرة بن شعبة» وانظر: الفروع (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>