وانظر قول ابن حبيب: في النوادر والزيادات (١/ ٢٤١). (٢) فتح الباري (٦/ ٩٩). (٣) فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٠٣). (٤) جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (٣٠٠): «سألت أبي عن حديث عائشة، عن النبي ﷺ، لا تصلي بحضرة الطعام، ما معناه؟ قال: إذا حضر الرجلَ طعامٌ، وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئًا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه … وذكر حديث عمرو بن أمية. وفي مسائل ابن هانئ (٣٥٥)، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ قعد على طعامه، ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئًا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئًا، أكل وقام إلى الصلاة». جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٥٨)، «قال: قال أبو داود: «سمعتُ أحمد سئل عن قوله: إذا حضر الصلاة والعشاء؟ قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية والمغيرة بن شعبة» وانظر: الفروع (٣/ ٦١).